سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
70
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مىكند چه آنكه ديه ايندو زن معادل با ديه مرد است قهرا ثلث ديه مرد مطابق با ثلث ديه ايندو مىباشد . قوله : او قتل واحدة : ضمير فاعلى در [ قتل ] به ولىّ مجنى عليه راجع است . قوله : ثلث ديتها : ضمير مؤنث به مقتوله راجعست . قوله : و على الولىّ نصف دية الرّجل : كلمه [ على الولىّ ] معطوف است بر على المقتوله . متن : و لو اشترك في قتل الرجل رجل و امرأة و اختار الولي قتلهما فلا رد للمرأة إذ لا فاضل لها من ديتها عما يخص جنايتها و يرد على الرجل نصف ديته لأنه الفاضل من ديته عن جنايته و الرد من الولي إن قتلهما ، أو من المرأة لو لم تقتل ، لأنه مقدار جنايتها . و لو قتلت المرأة خاصة فلا شيء لها و رد الرجل علي الولي نصف الدية مقابل جنايته هذا هو المشهور بين الأصحاب و عليه العمل و للمفيد رحمه اللَّه قول بأن المردود على تقدير قتلهما يقسم بينهما أثلاثا : للمرأة ثلثه بناء على أن جناية الرجل ضعف جناية المرأة لأن الجاني نفس و نصف نفس جنت على نفس فتكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك و ضعفه ظاهر ، و إنما هما نفسان جنتا على نفس فكان على كل واحدة نصف ، و مع قتلهما فالفاضل للرجل خاصة ، لأن القدر المستوفى أكثر قيمة من جنايته به قدر ضعفه ، و المستوفى من المرأة به قدر جنايتها فلا شيء لها كما مر و كذا على تقدير قتله خاصة .